السيد محمد علي العلوي الگرگاني
316
منهج الصالحين
عليه الفطرة ، اما المسلم غير الشيعي ، إذا تشيّع بعد رؤية الهلال وجبت عليه الفطرة . مسألة 2015 : من وجد عنده بمقدار صاع واحد حنطة ، أو شعيراً ، وأمثال ذلك ، استحب له اخراج الفطرة ، وإذا كان له عيالًا ، وأراد اخراج فطرتهم ايضاً ، جاز اعطاء فطرته إلى أحد عياله ، وهو يعطيها لغيره وهكذا كل شخص يعطيها الآخر ، حتى تدور على الجميع ، والأفضل بعد ذلك للأخير ، اخراجها لمستحق ، من غيرهم ، وإذا كان بينهم الصغير فالأحوط وجوباً للولي أن يقبضها عنه ، ويملكها للطفل ، ثم يخرجها عنه ، والأحوط في الفطرة التي أعطيت للصغير ، عدم اعطائها لاحد . مسألة 2016 : إذا ولد طفل بغد غروب الشمس ، أو انضم أحد إلى عياله لم تجب فطرته ، وان استحب اخراجها إذا اجتمعت الشرائط إلى ظهر يوم العيد . مسألة 2017 : إذا كان انسان عيال أحد ، وقبل الغروب أو عند الغروب صار عيالًا على شخص آخر ، وجبت فطرته ، على من صار من عياله ، فإذا زفّت الفتاة قبل الغروب إلى بيت زوجها ، وجبت فطرتها على زوجها . مسألة 2018 : من وجبت فطرته على غيره ، سقطت عنه من وجبت فطرته على غيره ، فلم يخرجها عنه ، لم يجب اخراجها عن نفسه ، وان كان الأحوط استحباباً اخراجها . مسألة 2019 : من وجبت فطرته على غيره ، فأدّى هو فطرته ، لم يسقط وجوب الفطرة عن المعيل بذلك . مسألة 2020 : المرأة التي لا ينفق عليها زوجها ، ان كانت عيال على أحد غيره ، وجب على من يعيل بها فطرتها ، وإذا لم تكن عيالًا لاحد فان